قال العلامة يحيى بن علي الحجوري:
هذا إذا قرأ الفاتِحة قبل الركوع فإنه يكون مدركًا للركعة، أما إذا جاء وهم ركوع وركع معهم فالصحيح: أنه لا يدرك تلك الركعة وأنه يصلي ظهرًا
لِحَديث عبادة ابن الصامت فِي البخاري رقم (756)، ومسلم رقم (394) أن النَّبِي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا صلاة لِمَن لَمْ يقرأ بفاتِحة الكتاب»..
-أحكام الجمعة وبدعها-