قال العلامة يحيى بن علي الحجوري:
فاستبان -بِحمد الله- رجحان ما قلناه بالسنة والإجْمَاع أنه لا يَجوز ابتداء نافلة بعد خروج الإمام على الناس، وأنه ينبغي إطباق الْمَصاحف عند خروجه والتهيؤ للاستماع، وأن من كان فِي نافلة صلاها خفيفة، وذلك فِي غير تَحية الْمَسجد، أما هي؛ فقد تقدمت الأدلة أن من دخل والإمام يَخطب وجب عليه أن يصليها خفيفة ثُمَّ يَجلس.
-أحكام الجمعة وبدعها-