قال العلامة يحيى بن علي الحجوري:
الذي تَجب عليه الْجُمعة إذا صلَّى ظهرًا قبل أن يصلي الإمام الْجُمعة، رجح ابن قدامة فِي الْمُغنِي (3/221)، وابن الْمُنذر فِي الأوسط (4/110) أنه يعيد الْجُمعة ولا يعتد بصلاته الَّتِي صلاها ظهرًا، ونقل ذلك عن جَماعة من أهل العلم قالوا: لأن الذي صلَّى الظهر قبل صلاة الإمام صلَّى ما لَمْ يَجب عليه فِي ذلك الوقت، ولا نزاع أنه مُخاطب بالْجُمعة وقد سقطت عنه الظهر فِي ذلك اليوم، ولا خلاف أنه يأثم بتركها وترك السعي إليها. اهـ من الأوسط والْمُغنِي بتصرف يسير.
وبه قال الشافعي فِي الأم (1/190)، والنووي فِي الْمَجموع، وهو الصحيح لعموم الأدلة في ذلك..
-أحكام الجمعة وبدعها-