قال العلامة يحيى بن علي الحجوري:
والصحيح: أن الْحَامل إذا مات زوجها أن عليها أن تعتد بوضع الْحَمل ولو بعد يوم أو بعد ثمانية أشهر أو أكثر، فمتى وضعت حَملها انتهت عدتها؛ لقول الله تعالَى: ﴿وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾;..
-أحكام الجمعة وبدعها-